أحمد بن عبد الرزاق الدويش

303

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » ( 1 ) متفق على صحته . فمن نوى النذر ولم يتلفظ به فإنه لا يلزمه شيء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16216 ) س : أنا شاب في يوم من الأيام من 3 سنوات قلت : سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى ، وأصبحت اليوم لا أطيق الصوم لضعف الإيمان ، ولذلك أطلب فضيلتكم أن توضحوا لي هذا ، هل هو نذر أم تطوع ، وما حكمه الآن ؛ لأنني قلت : أصوم بدون مقابل ، وهل أصوم أم لا ، وما علي كفارته ؟ وجزاكم الله خيرا . ج : قول : سأصوم ، ليس نذرا ، وإنما هو وعد ، فليس من النذر في شيء ، وعليه فلا يجب عليك الالتزام بما ذكرت من صيام التطوع ليومي الاثنين والخميس ، والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري الطلاق ( 4968 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 127 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1183 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3433 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2209 ) , سنن ابن ماجة الطلاق ( 2040 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 491 ) .